المادة 162

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يقوم قاضي التحقيق المكلف بالملف ، أو القاضي الذي ينتدبه لهذه الغاية بالمكان الذي يسكن به المتهم ، بتعيين شخص ذاتي أو اعتباري مؤهل للمشاركة في تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية أو بتعيين مصلحة للشرطة أو للدرك الملكي أو أية مصلحة قضائية أو إدارية مختصة