تؤدى تعويضات ومصاريف الأشخاص ، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية ، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي
المادة 164
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
تؤدى تعويضات ومصاريف الأشخاص ، الذين يجرون أبحاثا حول شخصية المتهم في نطاق الوضع تحت المراقبة القضائية ، باعتبارها مصاريف قضائية في الميدان الجنائي