يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له ، ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع
المادة 165
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يجب ألا يمس تطبيق الوضع تحت المراقبة القضائية بحرية الرأي بالنسبة للأشخاص الخاضعين له ، ولا بمعتقداتهم الدينية أو السياسية ولا بحقهم في الدفاع