المادة 171

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتم إشعار رئيس مصلحة الشرطة أو الدرك الملكي بمكان إقامة المتهم ، بأي تدبير من تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية يعهد إليه بتنفيذه ، ويشعر كذلك بكل تغيير يطرأ على هذه التدابير . تسلم المصالح المشار إليها في البند 16 من المادة 161 أعلاه للمتهم وصلاً عن الأسلحة المودعة لديها وتشعر بذلك قاضي التحقيق