إذا أمر قاضي التحقيق بتطبيق التدبير المنصوص عليه في البند 15 من المادة ،161 فإنه يشعر بذلك الفرع أو الوكالة البنكية أو الشخص أو المؤسسة أو المصلحة التي تسير الحساب البنكي للمتهم وبنك المغرب
المادة 172
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
