إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة ، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك
المادة 174
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا أمر قاضي التحقيق بمساهمة المتهم في التحملات العائلية أو بأداء نفقة ، فإنه يشعر المستفيد منها بذلك