تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يسمح برصد تحركات المتهم داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق . يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، تحت إشراف قاضي التحقيق طبقا للتدابير المنصوص عليها في المواد من 647-10 إلى 647-14 من هذا القانون . يمكن لقاضي التحقيق لأسباب صحية تغيير تدبير المراقبة الإلكترونية بأحد تدابير المراقبة القضائية
المادة 174-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
