المادة 174-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يسمح برصد تحركات المتهم داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق . يتم تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ، تحت إشراف قاضي التحقيق طبقا للتدابير المنصوص عليها في المواد من 647-10 إلى 647-14 من هذا القانون . يمكن لقاضي التحقيق لأسباب صحية تغيير تدبير المراقبة الإلكترونية بأحد تدابير المراقبة القضائية