ينجز محضر بعملية وضع القيد الإلكتروني يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر . ترفع التقارير إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي
المادة 174-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
ينجز محضر بعملية وضع القيد الإلكتروني يوجه إلى قاضي التحقيق الذي يضمه إلى ملف المعني بالأمر . ترفع التقارير إلى قاضي التحقيق كلما دعت الضرورة إلى ذلك أو إذا طلبها هذا القاضي