لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية : -1 تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛ -2 وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛
المادة 175-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التالية : -1 تفادي عرقلة سير إجراءات التحقيق؛ -2 وضع حد للجريمة أو منع تكرارها؛