يمكن إصدار أمر بالاعتقال الاحتياطي في أي مرحلة من مراحل التحقيق ، ولو ضد متهم خاضع للوضع تحت المراقبة القضائية ، إذا توفر أحد الأسباب المشار إليها في المادة 175-1 أعلاه . يشعر فورا بهذا الأمر المتهم والنيابة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 160 أعلاه . يصدر القاضي في هذه الحالة أمرا بالإيداع في السجن يكون سندا للاعتقال ، أو أمرا بإلقاء القبض إن كان المتهم في حالة فرار . يحق للمتهم أو دفاعه تسلم نسخة من الأمر بالاعتقال الاحتياطي بمجرد طلبها
المادة 175-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
