لا يجوز في القضايا الجنحية أن يتجاوز الاعتقال الاحتياطي شهراً واحداً . إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد ، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب . لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة -1 175 أعلاه ما تزال قائمة . لا يمكن أن يكون التمديد إلا لمرة واحدة ولنفس المدة ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 462-1 من هذا القانون . إذا لم يتخذ قاضي التحقيق خلال هذه المدة أمراً طبقاً لمقتضيات المادة 217 من هذا القانون ، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ويستمر التحقيق
المادة 176
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
