لا يمكن أن يتعدى أمد الاعتقال الاحتياطي شهرين في الجنايات . إذا ظهرت عند انصرام هذا الأجل ضرورة استمرار الاعتقال الاحتياطي ، جاز لقاضي التحقيق تمديد فترته بمقتضى أمر قضائي معلل ، يبين فيه الأسباب المبررة للتمديد ، ويصدره بناء على طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب . لا يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي إلا إذا كانت ضرورة التحقيق تستدعي ذلك بالنظر لعدم استكمال الإجراءات أو إذا كانت أسباب الاعتقال الاحتياطي المشار إليها في المادة -1 175 أعلاه ما تزال قائمة . لا يمكن أن تكون التمديدات إلا في حدود مرتين ولنفس المدة ، غير أنه يمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات ولنفس المدة بالنسبة لجرائم أمن الدولة أو الإرهاب . إذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بانتهاء التحقيق أثناء هذه المدة ، يطلق سراح المتهم بقوة القانون ، ويستمر التحقيق
المادة 177
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
