المادة 178

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجوز لقاضي التحقيق في جميع القضايا ، بعد استشارة النيابة العامة ، أن يأمر بالإفراج المؤقت تلقائياً ، إذا كان الإفراج غير مقرر بموجب القانون ، بشرط أن يلتزم المتهم بالحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما دعي لذلك ، وبأن يخبر قاضي التحقيق بجميع تنقلاته أو بالإقامة في مكان معين ، كما يمكن ربط الإفراج المؤقت بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو التعليم تؤكد تكفلها بالمتهم أثناء مدة هذا الإفراج . يمكن كذلك أن يتوقف هذا الإفراج على وجوب الالتزام بتقديم ضمانة مالية أو ضمانة بنكية أو ضمانة شخصية . يمكن علاوة على ذلك أن يكون الإفراج المؤقت مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية وفقا للشكليات المقررة في المواد 160 إلى 174-3 أعلاه . يمكن للنيابة العامة أيضا أن تلتمس في كل وقت وحين الإفراج المؤقت ، وعلى قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم هذه الملتمسات