يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم أو محاميه ، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة . يجب على قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلب الإفراج المؤقت ، أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها ، وأن يشعر بذلك الطرف المدني خلال نفس الأجل برسالة مضمونة ليمكنه الإدلاء بملاحظاته
المادة 179
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
