المادة 179

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن في كل وقت أن يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضى التحقيق من طرف المتهم أو محاميه ، مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة . يجب على قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وضع طلب الإفراج المؤقت ، أن يوجه الملف إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتها ، وأن يشعر بذلك الطرف المدني خلال نفس الأجل برسالة مضمونة ليمكنه الإدلاء بملاحظاته