المادة 180

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن في كل وقت ، أن يقدم طلب الإفراج المؤقت ويمكن أن يطلبه في أية مرحلة من مراحل المسطرة وطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرات التالية كل من المتهم أو محاميه أو ممثل النيابة العامة . تختص هيئة الحكم بالبت في طلب الإفراج المؤقت عند إحالة القضية إليها ، فإذا كانت هذه الهيئة هي غرفة الجنايات الاستئنافية أو غرفة الجنح الاستئنافية ، فإن القرار الصادر عن إحدى الغرفتين لا يقبل الطعن إلا وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 524 من هذا القانون . في حالة تقديم طلب طعن لم يقع البت فيه بعد ، تبت في طلب الإفراج المؤقت ووضع حد للمراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها آخر محكمة نظرت في موضوع القضية ، ويكون قرارها غير قابل لأي طعن . تطبق نفس الإجراءات إذا تعلق الأمر بصدور قرار بعدم الاختصاص ، وكان ملف القضية لم يحل بعد على المحكمة التي تقرر إحالة ملف القضية عليها . تبت الهيئات المشار إليها في هذه المادة داخل أجل ثمانية أيام من تقديم الطلب . إذا تعين على هيئة الحكم أن تبت في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة ، يستدعى الأطراف ومحاموهم بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ، ويصدر المقرر القضائي بعد الاستماع إلى النيابة العامة والأطراف أو محاميهم إذا حضروا