المادة 181

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن المحكمة الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية اليوم الموالي لصدورها ، وتبت في الاستئناف غرفة الجنح الاستئنافية . إذا استأنف المتهم أو وكيل الملك تعين تهييئ ملف القضية وتوجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع وعشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف . يتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال 48 ساعة من يوم عرض الملف عليها . لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف على سير الدعوى ، وتتابع المحكمة مناقشتها في الجوهر . تبت المحكمة بدون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها في هذه المادة . يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت المحكمة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال ، وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب