المادة 181-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تقبل مقررات الإفراج المؤقت أو رفع المراقبة القضائية أو تغيير تدابيرها الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية الطعن بالاستئناف لغاية نهاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم الموالي لصدورها ، وتبت في الاستئناف غرفة الجنايات الاستئنافية . إذا استأنف المتهم أو الوكيل العام للملك ، فإنه يتعين تهيء ملف القضية وتوجيهه إلى غرفة الجنايات الاستئنافية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف . يتعين على غرفة الجنايات الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من يوم طلب الاستئناف . تبت غرفة الجنايات الاستئنافية دون حاجة لحضور المتهم في الحالات المشار إليها أعلاه . لا يكون للاستئناف ولا للمسطرة الموالية له أثر موقف لسير الدعوى ، وتتابع غرفة الجنايات الابتدائية مناقشتها في الجوهر . يوضع حد لاعتقال المتهم احتياطيا ولتدابير المراقبة القضائية المتخذة في حقه إذا قضت الغرفة بالإفراج المؤقت أو برفع المراقبة القضائية حسب الأحوال وذلك بالرغم من استئناف النيابة العامة مع استثناء القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة أو بالجرائم الإرهابية