المادة 184

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كان الإفراج المؤقت متوقفاً على وجوب تقديم كفالة ، فإن هذه الكفالة تضمن ما يلي : أولاً : حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم . ثانيا : أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي : أ) المصاريف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛ ب) المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان المتهم متابعاً من أجل ذلك؛ ج) المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛ د) الغرامات . يحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة . ويمكن أن ينص على تخصيصها كلها لأداء حقوق الضحايا