يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بواسطة الأداء الإلكتروني أو بواسطة التطبيقات البنكية أو بشيك مضمون الأداء معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم ، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها ، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض ، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات . تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت
المادة 185
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
