المادة 185

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يدفع مبلغ الكفالة نقداً أو بواسطة الأداء الإلكتروني أو بواسطة التطبيقات البنكية أو بشيك مضمون الأداء معتمد من طرف البنك أو بواسطة شيك صادر عن محامي المتهم ، أو سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من طرفها ، ويدفع المبلغ إلى صندوق كتابة ضبط المحكمة أو إلى القابض ، ويختص هذا القابض وحده بتسلم الكفالة إذا كانت في شكل سندات . تأمر النيابة العامة حالاً بمجرد إطلاعها على وصل الدفع بتنفيذ مقرر الإفراج المؤقت