يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية ، ضمن حدود هذه الإنابة ، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق
المادة 190
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يمارس القضاة أو ضباط الشرطة القضائية المنتدبون لتنفيذ الإنابة القضائية ، ضمن حدود هذه الإنابة ، جميع السلطات المخولة لقاضي التحقيق