يتعين على كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ إنابة قضائية الحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته . إذا لم يستجب الشاهد لهذا الالتزام ، تعين إشعار القاضي الصادرة عنه الإنابة ، الذي له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية ، وأن يتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة .128
المادة 191
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
