إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته ، تطبق مقتضيات المواد 66 و 66-1 و 66-2 و 66-3 و 67 و 68 و 69 و 80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق
المادة 192
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
