المادة 192

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا اقتضت ضرورة تنفيذ الإنابة أن يبقي ضابط الشرطة القضائية شخصا رهن إشارته ، تطبق مقتضيات المواد 66 و 66-1 و 66-2 و 66-3 و 67 و 68 و 69 و 80 المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية ويشعر قاضي التحقيق