المادة 194

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت عليها مسألة تقنية أو فنية ، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف ، ويمكن للهيئات المذكورة بصفة خاصة أن تأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للمتهمين . يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء . إذا ارتأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة ، فعليه أن يصدر في ذلك أمرا معللا قابلا للاستئناف ، طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادتين 222 و .223