يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت عليها مسألة تقنية أو فنية ، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف ، ويمكن للهيئات المذكورة بصفة خاصة أن تأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للمتهمين . يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء . إذا ارتأى قاضي التحقيق أنه لا موجب للاستجابة للطلب الخاص بإجراء الخبرة ، فعليه أن يصدر في ذلك أمرا معللا قابلا للاستئناف ، طبق الكيفيات وضمن الآجال المنصوص عليها في المادتين 222 و .223
المادة 194
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
