يعين لإنجاز الخبرة خبير مسجل بجدول الخبراء القضائيين ما عدا إذا تعذر ذلك . وفي هذه الحالة ، يؤدي الخبير اليمين المنصوص عليها في المادة 345 بعده أمام قاضي التحقيق . يجب أن توضح دائما في المقرر الصادر بإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية
المادة 195
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
