إذا صدر القرار عن قاضي التحقيق ، وكان من المتعين إجراء الخبرة على أشياء من بينها علامات أو مواد أو منتوجات قابلة للتغير أو الاندثار ، فبإمكان النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أن يختاروا خلال أجل ثلاثة أيام خبراء مساعدين لمؤازرة الخبير المعين ، وفي هذه الحالة ، يجب على قاضي التحقيق تعيين هؤلاء الخبراء . إذا تعدد المتهمون ، تعين عليهم أن يتفقوا على اختيار الخبير المساعد ، ويمكن بصفة استثنائية في حالة تعارض مصالحهم فقط ، أن يقع الاختيار على خبيرين على الأكثر . غير أنه يمكن لقاضي التحقيق ، أن يصدر عند الضرورة قراراً معللا يأمر فيه الخبير المعين بأن يشرع فورا في إنجاز المعاينات أو العمليات التي لها طابع الاستعجال . يحرر الخبير أو الخبراء تقريراً بالمهام التي كلفوا بإنجازها
المادة 197
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
