تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه . يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة ، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه . يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات ، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه
المادة 198
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
