المادة 198

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تسري على الخبير المساعد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 195 أعلاه . يجب أن يستدعي الخبير المعين الخبير المساعد عند إجراء جميع عمليات الخبرة ، ليتابع سيرها وليقدم كل الاقتراحات التي يراها مفيدة للقيام بالمهمة على أكمل وجه . يجب على الخبير المعين عند عدم مراعاته لهذه الاقتراحات ، أن يشير إلى ذلك في تقريره وأن يبين أسباب رفضه