المادة 199

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب أن يحدد ، في كل قرار يصدر بتعيين خبير ، أجل يتعين على الخبير إنجاز مهمته خلاله . يجوز بناء على طلب من الخبير المعين تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز نصف الأجل المحدد بموجب قرار معلل يصدره القاضي أو المحكمة التي عينته ، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة . إذا لم يضع الخبير المعين تقريره ضمن الأجل المحدد له ، فإن القاضي ينذره بوضع تقريره داخل أجل سبعة أيام تحت طائلة استبداله بخبير آخر مع ترتيب الآثار القانونية في حقه ، ويتعين عليه إذ ذاك أن يحيط القاضي علما بما قام به من عمليات . إذا لم يدل الخبير بأسباب جدية للتأخير ، فإن القاضي يقوم باستبداله بخبير آخر ويشعر النيابة العامة والأطراف ورئيس المحكمة أو الرئيس الأول بحسب الأحوال لترتيب الآثار القانونية . يجب عليه أيضا أن يرد خلال الثماني والأربعين ساعة الأشياء والمستندات والوثائق التي قد يكون عهد بها إليه قصد إنجاز مهمته ، وعلاوة على ذلك يمكن أن تتخذ ضده تدابير تأديبية