المادة 212

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يترتب كذلك البطلان عن خرق المقتضيات الجوهرية للمسطرة إذا كانت نتيجتها المساس بحقوق الدفاع لكل طرف من الأطراف . يمكن لكل متهم أو طرف مدني أن يتنازل عن ادعاء البطلان المقرر لفائدته ، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا . ولا يقبل تنازل المتهم إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونياً . يعرض التنازل على الغرفة الجنحية وفقاً للمادة السابقة