تسحب من ملف التحقيق وثائق الإجراءات التي أبطلت وتحفظ في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويمنع الرجوع إليها لاستخلاص أدلة ضد الأطراف في الدعوى ، تحت طائلة متابعات تأديبية في حق القضاة والمحامين . - 111 - الباب الثالث عشر : الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق
المادة 213
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
