المادة 217

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية أن الأفعال تكون مخالفة ، أحال الملف على النيابة العامة وأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر . إذا تعلق الأمر بجنحة ، أصدر قاضي التحقيق أمراً بإحالة المتهم على المحكمة المختصة . ولا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و 524 من هذا القانون . يبت قاضي التحقيق في شأن الاعتقال الاحتياطي والأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية ومدى استمرار الأمر بإلقاء القبض الصادر في حق المتهم . يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على وكيل الملك من أجل الاستدعاء طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و 309 بعده . ويخفض الأجل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 309 بعده إلى خمسة أيام إذا كان المتهم معتقلاً . إذا تعلق الأمر بجناية ، صرح قاضي التحقيق بعدم اختصاصه وأحال الملف على النيابة العامة . تطبق عندئذ أحكام المادة 215 أعلاه . يبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح المقرر القضائي لهيئة الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به . ما لم تقرر المحكمة المعروضة عليها القضية ، في أي مرحلة ، وضع حد له تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم