إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية ، أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات . يجب أن يتضمن هذا الأمر هوية المتهم وبيان الأفعال الجرمية وجميع الظروف التي من شأنها أن تشدد أو تخفف العقوبة ، وينص كذلك على الوصف القانوني للجريمة مع الإشارة إلى النصوص المطبقة . لا يمكن الطعن في الأمر المذكور إلا بالنقض وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 523 و .524 يحيل قاضي التحقيق ملف القضية على الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبق الشروط المنصوص عليها في المادتين 419 و 420 من هذا القانون . يبقى الأمر الصادر بإلقاء القبض على المتهم أو بإيداعه في السجن قابلا للتنفيذ إلى أن يصبح مقرر هيئة الحكم مكتسباً لقوة الشيء المقضي به . ما لم تقرر المحكمة المعروضة عليها
المادة 218
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
