المادة 220

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

توجه إلى محامي المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي بالبريد المضمون أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق . يشعر المتهم والطرف المدني طبقا لنفس الكيفيات وضمن نفس الآجال بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق ، وبالأوامر التي يمكن استئنافها . إذا كان المتهم معتقلا يخبره بذلك رئيس المؤسسة السجنية . يشعر كاتب الضبط النيابة العامة بكل أمر قضائي في نفس يوم صدوره