المادة 221

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تصدر الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق عملا بمقتضيات هذا الفرع بعد ملتمسات النيابة العامة . تشمل هذه الأوامر ، مع مراعاة مقتضيات المادة 143 أعلاه ، اسم المتهم العائلي والشخصي ونسبه وتاريخ ومحل ولادته والقبيلة التي ينتمي إليها ومحل ولادته ومحل سكناه ومهنته . يبين في الأوامر القضائية الوصف القانوني للفعل المنسوب للمتهم ، كما تبين فيها بدقة الأسباب التي من شأنها أن تدعم وجود أدلة كافية أو عدم وجودها . الباب الرابع عشر : استئناف أوامر قاضي التحقيق