يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق ، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة .196
المادة 222
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يحق للنيابة العامة أن تستأنف لدى الغرفة الجنحية كل أمر قضائي يصدره قاضي التحقيق ، باستثناء الأوامر الصادرة بإجراء خبرة طبقا لمقتضيات المادة .196