يحق للمتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المنصوص عليها في المواد 94 و 139 و 152 و 175 و 175-1 و 175-2 و 176 و 179 177 و 181 و 181-1 و ( 194 الفقرة الأخيرة) و 208 و ( 216 الفقرات 2 و 3 و 6 و )7 يحق له كذلك استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق ، إما تلقائيا وإما بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص . يقدم الاستئناف بتصريح إلى كتابة ضبط المحكمة التي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خلال الثلاثة أيام الموالية ليوم تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 220 أعلاه . إذا كان المتهم معتقلا ، فإن هذا التصريح يكون صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط للمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص ، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه هذا التصريح لكتابة الضبط للمحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة وإلا تعرض لعقوبات تأديبية
المادة 223
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
