المادة 224

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للطرف المدني أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق ، وبعدم المتابعة ، وكذا الأوامر التي تمس بمصالحه المدنية . غير أنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال ، أن يستأنف أمرا قضائيا متعلقا باعتقال المتهم ، أو مقتضى من مقتضيات أمر قضائي يتعلق بهذا الاعتقال أو بالمراقبة القضائية . يمكن للطرف المدني استئناف الأمر الذي يبت في الاختصاص الصادر عن قاضي التحقيق إما تلقائيا أو بناء على دفع الأطراف بعدم الاختصاص . يقدم الطرف المدني استئنافه طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 223 أعلاه خلال الثلاثة أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي في موطنه الحقيقي أو المختار