إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق ، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه ، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك
المادة 226
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق ، فلقاضي التحقيق أن يواصل تحقيقه ، ما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك