لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار قاضي التحقيق أوالغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم . الباب الخامس عشر : إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة
المادة 227
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار قاضي التحقيق أوالغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم . الباب الخامس عشر : إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة