إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم ، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة
المادة 228
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم ، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة