المادة 229

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها ، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة ، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة