تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها ، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة ، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة
المادة 229
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
