يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة . القسم الرابع : الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الباب الأول : أحكام عامة
المادة 230
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يحق للنيابة العامة أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة . القسم الرابع : الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الباب الأول : أحكام عامة