المادة 235

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك ، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون ، مع مراعاة الفقرة السادسة من المادة 139 من هذا القانون . تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان يوم إيداعها