يمكن للأطراف ولمحاميهم أن يطلعوا على الملف المشتمل على ملتمسات الوكيل العام للملك ، ويسمح لهم بتقديم مذكرات تطلع عليها النيابة العامة والأطراف الآخرون ، مع مراعاة الفقرة السادسة من المادة 139 من هذا القانون . تودع المذكرات في كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف ، ويؤشر عليها كاتب الضبط مع بيان يوم إيداعها
المادة 235
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
