تجرى المناقشات بصفة سرية ، وتبت الغرفة الجنحية في غرفة المشورة بعد الاطلاع على تقرير المستشار المكلف بالقضية ودراسة الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك ومذكرات الأطراف . وتصدر قرارها في جلسة علنية . يمكن للغرفة أن تأمر بحضور الأطراف شخصيا والاستماع إليهم وبإحضار أدوات الاقتناع
المادة 236
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
