إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيق ، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية
المادة 242
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا أصدرت الغرفة الجنحية قراراً بعدم اختصاص قاضي التحقيق ، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية