المادة 243

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك . إذا ألغت أمرا بعدم المتابعة فإنها تقرر إحالة القضية : أولا : إلى المحكمة الابتدائية المختصة إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة تدخل في اختصاصها؛ ثانيا : إلى غرفة الجنايات إذا تبين للغرفة الجنحية أن الأفعال تكون جناية؛ وفي هذه الحالة الأخيرة ، فإن الغرفة الجنحية تحيل إلى غرفة الجنايات الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة ، كما يمكنها أن تحيل إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بتلك الجناية