تبلغ قرارات الغرفة الجنحية إلى الأطراف ومحاميهم في ظرف الأربع والعشرين ساعة من صدورها بواسطة رسالة مضمونة طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية أو بأي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرا كتابيا . الباب الثاني : السلطات الخاصة برئيس الغرفة الجنحية
المادة 247
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
