المادة 248

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتحقق رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه من حسن سير غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ، ويعمل على ألا تتأثر المسطرة بأي تأخير غير مبرر . ولهذه الغاية ، فإن غرف التحقيق تعد كل ثلاثة أشهر لائحة بجميع القضايا الرائجة مع الإشارة إلى تاريخ تنفيذ آخر إجراء من إجراءات التحقيق . توجه هذه اللوائح كل ثلاثة أشهر إلى رئيس الغرفة الجنحية وإلى الوكيل العام للملك . يشار في لائحة خاصة إلى القضايا المتعلقة بالمتهمين المعتقلين احتياطياً