المادة 249

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي . ويعد تقريرا بالزيارة يضمن فيه ما لاحظه ويحيل نسخة منه إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق . يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة . إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له ، فإنه يرفع الأمر إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب