يقوم رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي . ويعد تقريرا بالزيارة يضمن فيه ما لاحظه ويحيل نسخة منه إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق . يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات اللازمة . إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له ، فإنه يرفع الأمر إلى الوكيل العام للملك وإلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراء المناسب
المادة 249
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
