يضع رئيس الغرفة الجنحية أو من ينوب عنه تقريراً سنوياً عن سير أعمال غرف التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف ويوجه نسخة منه للوكيل العام للملك . الكتاب الثاني : الحكم في الجرائم القسم الأول : الاختصاص
المادة 250
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
