تختص بالنظر في الجرائم ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك ، المحاكم الزجرية الآتي بيانها : - 1 المحاكم الابتدائية؛ - 2 محاكم الاستئناف . الباب الأول : قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص الفرع الأول : قواعد الاختصاص العادية
المادة 251
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
