المادة 251

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تختص بالنظر في الجرائم ، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك ، المحاكم الزجرية الآتي بيانها : - 1 المحاكم الابتدائية؛ - 2 محاكم الاستئناف . الباب الأول : قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص الفرع الأول : قواعد الاختصاص العادية